العلامة الحلي
113
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بين المحلين ولو شهد انعقد النكاح ولا يجوز للإمام أن يعقد في حال إحرامه لأحد [ - د - ] لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة وكان عالما بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم يحل له أبدا وإن لم يكن عالما فرق بينهما وتجدد العقد مع الإخلال ولو وكل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكل أو لا علم الوكيل أو لا ولو وكل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكله صحّ العقد وإلا بطل [ - ه - ] إذا اتفق الزّوجان على وقوع العقد في حال الإحرام بطل العقد ولا مهر قبل الدّخول ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر حكم لذي البينة ولو فقدت وكان المنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد ولو كان المرأة فالقول قولها مع اليمين ويحكم بفساد العقد في حق الزّوج ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح فإن كان قد دخل بها وجب المهر كلا وإن لم يكن دخل قال الشيخ يجب عليه نصف المهر ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صح العقد قال الشيخ والأحوط تجديده [ - و - ] لو شهد وهو محرم فعل حراما وصح العقد ولو أقامها بعد الإحلال فالوجه الحكم بها [ - ز - ] كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحملها محلّا [ - ح - ] إذا وطئ العاقد في الإحرام لزمه المسمّى مع التسمية وإلا مهر المثل ويلحق به الولد ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ويجب إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ويلزمها العدة وإن لم يكن دخل لم يلزمه شيء من ذلك [ - ط - ] يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم وشراء الإماء لكن لا يقربهنّ سواء قصد به التبري أو لم يقصد [ - ي - ] يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة [ - يا - ] كما يحرم الوطء قبلا كذا يحرم دبرا ويتعلّق به الإفساد كما يتعلق بالقبل وكذا يحرم عليه تقبيل النّساء وملاعبتهنّ بشهوة والنظر إليهن بشهوة والملامسة وإن يكن جماعا ويجوز أن يقبّل أمّه وأخته وباقي المحرمات المؤبّدة [ - يب - ] كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنه يفرق بين الرّجل والمرأة من غير طلاق الثالث الطيب وفيه [ - يج - ] بحثا [ - ا - ] الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشمّا واطلاء وبخورا وملامسة ولو مات لم يجز أن يحنّط بالكافور ولا يغسل به ولا بشيء من طيب واختلف علماؤنا فالشيخ اقتصر في النهاية على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق يوجد على قشور شجرة ينحت منها وفي غيرها عمم تحريم كل الطيب وهو الأقوى [ - ب - ] النبات الطيب منه ما لا ينبت للطّيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخامر والإذخر والفواكه كلها كالأترج والتّفاح والسّفرجل وأشباهه وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فهذا كله يباح شمه ومنه ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به ومنه ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان والنّرجس والمرزنجوش والأقرب تحريمه أيضا [ - ج - ] الحناء ليس بطيب ولا يجب باستعماله فدية ويكره استعماله للزينة [ - د - ] العصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم لبس العصفر ولا يجب به الفدية ويكره إذا كان مشبعا ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا [ - ه - ] الريحان الفارسي لا تجب به الفدية [ - و - ] يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم وافتراشه والنوم عليه والجلوس سواء صبغه به أو غمسه فيه ولو غسله حتى ذهب الطيب جاز لبسه إجماعا ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزّمن عليه أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رش بالماء جاز ولو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ولو كان الحائل ثياب بدنه فالوجه المنع [ - ز - ] لو أصاب ثوبه طيب ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة صرفه في الإزالة وتيمّم ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء غير الماء فعله وتوضأ [ - ح - ] لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة وكذا المصبوغ بالرّيحان وسائر الأصباغ عدا السوداء والطيب [ - ط - ] لو جعل الطيب في خرقة وشمها كان عليه الفداء [ - ي - ] قال الشيخ يكره له الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر وتمسّك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة قال الشيخ ولو كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شيء وجبت الفدية وإن لم يعلق فلا فدية عليه وإن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته ولو مسّ الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان وجب الفداء وكذا لو ابتلعه أو ربطته جراحته به أو احتقن ولو داس بفعله طيبا فعلق بها فإن تعمد وجب الفداء وإلا فلا ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك قال ابن بابويه لا بأس أن يتسعط [ - يا - ] يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ويجب به الفدية سواء مسّته النار أو لا بقيت أوصافه أو عدمت [ - يب - ] لو طيب بعض العضو وجب الفداء [ - يج - ] لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أو مسّه أكله أو مسه وقبض على أنفه الرّابع لبس المخيط وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] يحرم على المحرم لبس المخيط